Soru
Düğünlerde veya önemli toplantılarda takmak için, altın ve gümüş kiralamak câiz midir?
Cevap
Kiralamak, bir bedel veya farklı bir menfaat karşılığında, eşyadan şer’an ve aklen maksud olan bir faydayı, mülk edinmektir.
Hatta bir kimse süslenmek ve insanların kendisinin olduğunu zannetmeleri için elbise veya kaplar veya oturmak için olmayan ev veya dirhemler veya bir hayvanı-arabayı veya bundan başka şeyleri kiralaması, fasit bir kiralamadır. Bunların kiralama karşılığında hiçbir ücret verilmez. Çünkü eşyadan kast olunmayan bir menfaattir. Kiralamanın dahlinde, eşya değil, menfaat vardır.
İmam Muhammed’e göre ise, süslenme ve ağırlık ölçüsü olarak kiralanması câizdir.
Bazı âlimlerimiz İmam Muhammed’in câiz görmesini, ağırlık ölçüsü olarak kullanılmasına haml etmişlerdir.
Hatta bir kimsenin, dükkanını süslemek için altın ve gümüş, hatta külçe olanlarını dahi kiralaması, câiz değildir.
Misk gibi koklanacak şeyleri, koklamak için kiralamak, câiz değildir. Çünkü maksud bir menfaat yoktur.
Teraziye ölçü vermek ve ağırlık ölçüsü olarak kullanmak maksadıyla dahi olsa, altın ve gümüşü kiraya vermek câiz değildir.
İmam Muhammed’e göre, bunda bir nevi menfaat olacağından câizdir.
Hülasa, bir kimse süslenmek ve insanların kendisinin olduğunu zannetmeleri için altın ve gümüş kiralaması, fasit bir kiralamadır. Kiralasa, ücret vermez.
İmam Muhammed’din süslenmek maksadıyla kiralamanın câiz olduğuna dair görüşünü, âlimlerimizin bazıları, ağırlık ölçüsü olarak kullanıldığı takdirde bir menfaat olacağına haml etmişlerdir.
Takı ve süs eşyalarının, kadınların ve erkeklerin kiralaması câizdir. Bunlar kiralandığında, kullanılsın veya kullanılmasın, kira ücreti vermek gerekir.
Hatta bir kimse süslenmek ve insanların kendisinin olduğunu zannetmeleri için elbise veya kaplar veya oturmak için olmayan ev veya dirhemler veya bir hayvanı-arabayı veya bundan başka şeyleri kiralaması, fasit bir kiralamadır. Bunların kiralama karşılığında hiçbir ücret verilmez. Çünkü eşyadan kast olunmayan bir menfaattir. Kiralamanın dahlinde, eşya değil, menfaat vardır.
İmam Muhammed’e göre ise, süslenme ve ağırlık ölçüsü olarak kiralanması câizdir.
Bazı âlimlerimiz İmam Muhammed’in câiz görmesini, ağırlık ölçüsü olarak kullanılmasına haml etmişlerdir.
Hatta bir kimsenin, dükkanını süslemek için altın ve gümüş, hatta külçe olanlarını dahi kiralaması, câiz değildir.
Misk gibi koklanacak şeyleri, koklamak için kiralamak, câiz değildir. Çünkü maksud bir menfaat yoktur.
Teraziye ölçü vermek ve ağırlık ölçüsü olarak kullanmak maksadıyla dahi olsa, altın ve gümüşü kiraya vermek câiz değildir.
İmam Muhammed’e göre, bunda bir nevi menfaat olacağından câizdir.
Hülasa, bir kimse süslenmek ve insanların kendisinin olduğunu zannetmeleri için altın ve gümüş kiralaması, fasit bir kiralamadır. Kiralasa, ücret vermez.
İmam Muhammed’din süslenmek maksadıyla kiralamanın câiz olduğuna dair görüşünü, âlimlerimizin bazıları, ağırlık ölçüsü olarak kullanıldığı takdirde bir menfaat olacağına haml etmişlerdir.
Takı ve süs eşyalarının, kadınların ve erkeklerin kiralaması câizdir. Bunlar kiralandığında, kullanılsın veya kullanılmasın, kira ücreti vermek gerekir.
Kaynaklar
الاجارة (هِيَ) لُغَةً: اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ وَهُوَ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَى عَمَلِ الْخَيْرِ وَلِذَا يُدْعَى بِهِ، يُقَالُ أَعْظَم اللَّهُ أَجْرَكَ. وَشَرْعًا (تَمْلِيكُ نَفْعٍ) مَقْصُودٍ مِنْ الْعَيْنِ (بِعِوَضٍ) حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرَ ثِيَابًا أَوْ أَوَانِي لِيَتَجَمَّلَ بِهَا أَوْ دَابَّةً لِيَجْنُبَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ دَارًا لَا لِيَسْكُنَهَا أَوْ عَبْدًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَا لِيَسْتَعْمِلَهُ بَلْ لِيَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهُ لَهُ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ فِي الْكُلِّ، وَلَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ مِنْ الْعَيْنِ بَزَّازِيَّةٌ، (مَقْصُودٍ مِنْ الْعَيْنِ)أي: فِي الشَّرْعِ وَنَظَرِ الْعُقَلَاءِ . ابن عابدين 9\46-5
وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ لِتَزْيِينِ الْحَانُوتِ وَلَا اسْتِئْجَارُ الْمِسْكِ وَالْعُودِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَشْمُومَاتِ لِلشَّمِّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ. كَذَا فِي الْبَدَائِعِ (الشاملة الهندية 4\453
وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِيرِ وَلَا تِبْرِهِمَا وَكَذَا تِبْرُ النُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَلَا اسْتِئْجَارُ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ إلَّا بَعْدَ اسْتِهْلَاكِ أَعْيَانِهَا، وَالدَّاخِلُ تَحْتَ الْإِجَارَةِ الْمَنْفَعَةُ لَا الْعَيْنُ حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لِيُعَبِّرَ بِهَا مِيزَانًا أَوْ حِنْطَةً لِيُعَبِّرَ بِهَا مِكْيَالًا أَوْ زَيْتًا لِيُعَبِّرَ بِهِ أَرْطَالًا أَوْ أَمْنَانًا أَوْ وَقْتًا مَعْلُومًا
ذكرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَوْعُ انْتِفَاعٍ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا فَأَشْبَهَ اسْتِئْجَارَ سَنَجَاتِ الْمِيزَانِ،
وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِفَقْدِ شَرْطٍ آخَرَ وَهُوَ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَقْصُودَةً وَالِانْتِفَاعُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ غَيْرُ مَقْصُودٍ عَادَةً،
البدائع 5\520
وإذا استأجر الرجل دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعيراً أو ما أشبه ذلك من الوزنيات أو الكيلات ليعمل منها كل شهر بدرهم لا تجوز، لأن الإجارة جوزت بخلاف القياس لمنفعة مقصودة من الأعيان، والمنفعة المقصودة من الكيلات والموزونات لا يمكن استيفاؤها إلا باستهلاكها فتكون هذه الإجارة معقودة على استهلاك العين، والإجارة لا تنعقد على استهلاك االعين
ولو استأجر الدراهم أو الدنانير شهراً ليتزين بهما أو استأجر الحنطة أو الشعير ليعير بها مكياله ذكر في «الأصل» أنه يجوز، قال أبو الحسن رحمه الله: وعندي أنه لا يجوز، بعض مشايخنا قالوا: ما ذكر في «الأصل» محمول على ما إذا استأجر ليعبر بهما مكيالاً بعينه، وما ذكر أبو الحسن محمول على ما إذا استأجرها ليعبر بهما مكيالاً بعينه
وبعضهم قالوا: في المسألة روايتان وجه الجواز أن هذه منفعة مطلوبة وجه عدم الجواز أن هذه المنفعة ليست بمقصودة من هذه الأعيان فلا تصح الإجارة عليها، ولو استأجر الدراهم أو الحنطة يوماً مطلقاً ولم يبّين لماذا يستأجرها لم يذكر هذه المسألة في «الأصل» .
قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: ولقائل أن يقول: لا يجوز ويحمل على الانتفاع بهما وزناً احتيالاً لجواز العقد، ولقائل أن يقول: يجوز وإليه مال الكرخيّ لأنا وإن حملناه على الانتفاع بهما وزناً لا يجوز العقد على قول الكرخيّ على ما مرّ
كتاب المحيط البرهاني الشاملة 7\489
قَالَ واجارة الْحلِيّ جَائِزَة للرِّجَال كَانَت اَوْ النِّسَاء اذا اسْتَأْجرهَا فِي مُددَّة مَعْلُومَة بِأَجْر مَعْلُوم فاذا مَضَت الْمدَّة لزمَه الاجر سَوَاء استعملها اَوْ لم يستعملها كتاب النتف في الفتاوى للسغدي
2-572
أما الْإِجَارَة على الْمَنَافِع فكإجارة الدّور والمنازل والحوانيت والضياع وَعبيد الْخدمَة وَالدَّوَاب للرُّكُوب وَالْحمل وَالثيَاب والحلي للبس والأواني والظروف للاستعمال وَالْعقد جَائِز فِي ذَلِك كُله التحفة 2-347
وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ لِتَزْيِينِ الْحَانُوتِ وَلَا اسْتِئْجَارُ الْمِسْكِ وَالْعُودِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَشْمُومَاتِ لِلشَّمِّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ. كَذَا فِي الْبَدَائِعِ (الشاملة الهندية 4\453
وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِيرِ وَلَا تِبْرِهِمَا وَكَذَا تِبْرُ النُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَلَا اسْتِئْجَارُ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ إلَّا بَعْدَ اسْتِهْلَاكِ أَعْيَانِهَا، وَالدَّاخِلُ تَحْتَ الْإِجَارَةِ الْمَنْفَعَةُ لَا الْعَيْنُ حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لِيُعَبِّرَ بِهَا مِيزَانًا أَوْ حِنْطَةً لِيُعَبِّرَ بِهَا مِكْيَالًا أَوْ زَيْتًا لِيُعَبِّرَ بِهِ أَرْطَالًا أَوْ أَمْنَانًا أَوْ وَقْتًا مَعْلُومًا
ذكرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَوْعُ انْتِفَاعٍ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا فَأَشْبَهَ اسْتِئْجَارَ سَنَجَاتِ الْمِيزَانِ،
وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِفَقْدِ شَرْطٍ آخَرَ وَهُوَ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَقْصُودَةً وَالِانْتِفَاعُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ غَيْرُ مَقْصُودٍ عَادَةً،
البدائع 5\520
وإذا استأجر الرجل دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعيراً أو ما أشبه ذلك من الوزنيات أو الكيلات ليعمل منها كل شهر بدرهم لا تجوز، لأن الإجارة جوزت بخلاف القياس لمنفعة مقصودة من الأعيان، والمنفعة المقصودة من الكيلات والموزونات لا يمكن استيفاؤها إلا باستهلاكها فتكون هذه الإجارة معقودة على استهلاك العين، والإجارة لا تنعقد على استهلاك االعين
ولو استأجر الدراهم أو الدنانير شهراً ليتزين بهما أو استأجر الحنطة أو الشعير ليعير بها مكياله ذكر في «الأصل» أنه يجوز، قال أبو الحسن رحمه الله: وعندي أنه لا يجوز، بعض مشايخنا قالوا: ما ذكر في «الأصل» محمول على ما إذا استأجر ليعبر بهما مكيالاً بعينه، وما ذكر أبو الحسن محمول على ما إذا استأجرها ليعبر بهما مكيالاً بعينه
وبعضهم قالوا: في المسألة روايتان وجه الجواز أن هذه منفعة مطلوبة وجه عدم الجواز أن هذه المنفعة ليست بمقصودة من هذه الأعيان فلا تصح الإجارة عليها، ولو استأجر الدراهم أو الحنطة يوماً مطلقاً ولم يبّين لماذا يستأجرها لم يذكر هذه المسألة في «الأصل» .
قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: ولقائل أن يقول: لا يجوز ويحمل على الانتفاع بهما وزناً احتيالاً لجواز العقد، ولقائل أن يقول: يجوز وإليه مال الكرخيّ لأنا وإن حملناه على الانتفاع بهما وزناً لا يجوز العقد على قول الكرخيّ على ما مرّ
كتاب المحيط البرهاني الشاملة 7\489
قَالَ واجارة الْحلِيّ جَائِزَة للرِّجَال كَانَت اَوْ النِّسَاء اذا اسْتَأْجرهَا فِي مُددَّة مَعْلُومَة بِأَجْر مَعْلُوم فاذا مَضَت الْمدَّة لزمَه الاجر سَوَاء استعملها اَوْ لم يستعملها كتاب النتف في الفتاوى للسغدي
2-572
أما الْإِجَارَة على الْمَنَافِع فكإجارة الدّور والمنازل والحوانيت والضياع وَعبيد الْخدمَة وَالدَّوَاب للرُّكُوب وَالْحمل وَالثيَاب والحلي للبس والأواني والظروف للاستعمال وَالْعقد جَائِز فِي ذَلِك كُله التحفة 2-347